الشيخ محمد باقر الإيرواني
569
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
بعد عصر المعصومين عليهم السّلام ولم يصدر ردع عنها فيستكشف امضاؤها . 3 - واما ان الايجاب يجوز ان يكون عاما تارة وخاصا أخرى فيدل عليه اطلاق صحيحة علي بن جعفر المتقدمة والسيرة العقلائية . 4 - واما الفوارق بين الإجارة والجعالة فهي متعددة من قبيل : أ - ان الإجارة عقد تتوقف على الايجاب والقبول في حين ان الجعالة ايقاع يكفي في تحققها الايجاب . ب - في الإجارة يستحق الأجير الأجرة بمجرد العقد وتنشغل ذمته بالعمل للمستأجر بمجرد ذلك أيضا بخلافه في الجعالة فإنه لا تنشغل ذمة الجاعل بالجعل بمجرد الايجاب بل بعد العمل ، كما لا تنشغل ذمة العامل بالعمل للجاعل بمجرد ذلك . ج - لا بدّ من تعيين العوضين في الإجارة بخلافه في الجعالة . 2 - من أحكام الجعالة يجوز الجهل بعوضي الجعالة ، كأن يقول شخص : من اصلح سيارتي فله كذا مقدار مع فرض عدم العلم بما يتطلبه الاصلاح من عمل وأجهزة ، أو يقول : من باع داري بكذا فله الزائد . اجل يلزم ان لا يكون مجهولا بشكل كامل ، كما لو قال : من باع داري بكذا فله شيء والا بطلت الجعالة واستحق العامل أجرة المثل . ويجوز للجاعل التراجع عن الجعالة قبل شروع العامل ولا يجوز ذلك بعد الشروع الا مع التوافق مع العامل .